responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 383
أَنْ يَلْتَزِمَ جَمِيعَ مَا يُوجِبُهُ ذَلِكَ الْإِمَامُ لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ الْحُكْمَ الْمُلَفَّقَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ.

بَابُ الْأَذَانِ
(هُوَ) لُغَةً الْإِعْلَامُ. وَشَرْعًا (إعْلَامٌ مَخْصُوصٌ) لَمْ يَقُلْ بِدُخُولِ الْوَقْتِ لِيَعُمَّ الْفَائِتَةَ وَبَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ (عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ بِأَلْفَاظٍ كَذَلِكَ) أَيْ مَخْصُوصَةٍ (سَبَبُهُ ابْتِدَاءُ أَذَانِ جِبْرِيلَ) لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَإِقَامَتُهُ حِينَ إمَامَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، ثُمَّ رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَذَانَ الْمَلَكِ النَّازِلِ مِنْ السَّمَاءِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ. وَهَلْ هُوَ جِبْرِيلُ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ مُقْتَدِيًا وَأَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَابُ الْأَذَانِ]
ِ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ سَبَبًا كَمَا مَرَّ قَدَّمَهُ. وَذَكَرَ الْأَذَانَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ إعْلَامٌ بِدُخُولِهِ.
(قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الْإِعْلَامُ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: آذَنَهُ الْأَمْرَ وَبِهِ: أَعْلَمَهُ، وَأَذَّنَ تَأْذِينًا: أَكْثَرَ الْإِعْلَامَ اهـ فَالْأَذَانُ اسْمُ مَصْدَرٍ؛ لِأَنَّ الْمَاضِيَ هُنَا أَذَّنَ الْمُضَاعَفُ وَمَصْدَرُهُ التَّأْذِينُ ح.
(قَوْلُهُ: وَشَرْعًا إعْلَامٌ مَخْصُوصٌ) أَيْ إعْلَامٌ بِالصَّلَاةِ. قَالَ فِي الدُّرَرِ: وَيُطْلَقُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ اهـ أَيْ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْإِعْلَامُ، مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ إسْمَاعِيلُ. وَإِنَّمَا لَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ، وَلَوْ عَرَّفَ بِهَا لَدَخَلَ الْأَذَانُ لِلْمَوْلُودِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لِيَعُمَّ الْفَائِتَةَ إلَخْ) أَيْ لِيَعُمَّ الْأَذَانُ أَذَانَ الْفَائِتَةِ وَالْأَذَانَ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ، وَلِيُعْلَمَ أَيْضًا الْأَذَانُ فِي آخِرِ ظُهْرِ الصَّيْفِ أَفَادَهُ ح أَيْ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْوَقْتِ فِيهَا سَابِقٌ عَلَيْهِ. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَوْ صَرَّحَ كَغَيْرِهِ بِالْوَقْتِ لَمْ يَرِدْ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، فَيَكُونُ التَّعْرِيفُ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ أَوْ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ أَرَادُوا الصَّلَاةَ عَالِمِينَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ لَا يُسَمَّى أَذَانًا شَرْعًا لِعَدَمِ الْإِعْلَامِ أَصْلًا مَعَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ) أَيْ مِنْ التَّرَسُّلِ وَالِاسْتِدَارَةِ وَالِالْتِفَافِ وَعَدَمِ التَّرْجِيحِ وَاللَّحْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُهُ: بِأَلْفَاظٍ كَذَلِكَ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي السِّرَاجِ.
(قَوْلُهُ: أَذَانِ جِبْرِيلَ إلَخْ) فِي حَاشِيَةِ الشبراملسي عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلرَّمْلِيِّ عَنْ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ: مِنْهَا لِلطَّبَرَانِيِّ «أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ الْأَذَانَ فَنَزَلَ بِهِ فَعَلَّمَهُ بِلَالًا» وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْإِفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ «أَنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَذَانِ حِينَ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ» وَلِلْبَرَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ «لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعَلِّمَ رَسُولَهُ الْأَذَانَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا الْبُرَاقُ فَرَكِبَهَا فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَخَذَ الْمَلَكُ بِيَدِهِ فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ» وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. اهـ.
وَذَكَرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ حَدِيثَ الْبَزَّارِ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ غَرِيبٌ وَمُعَارِضٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ بَدْءَ الْأَذَانِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مَا فِي مُسْلِمٍ «كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ وَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي لَهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَنْصِبُ رَايَةً» الْحَدِيثَ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إلَخْ) ذَكَرَ الْقِصَّةَ بِتَمَامِهَا ح عَنْ السِّرَاجِ وَسَاقَهَا فِي الْفَتْحِ بِأَسَانِيدِهَا. وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِثْلَ مَا رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ.
وَاسْتَشْكَلَ إثْبَاتَهُ بِالرُّؤْيَا بِأَنَّ رُؤْيَا غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ مُقَارَنَةِ الْوَحْيِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست